ثم إنه لم يتفرد به كما ظن ابن التركماني، فقال الإمام أحمد (2 / 133 - 134): ثنا يعقوب ثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه حدثني سالم به.
ولفظه:
" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه، حتى إذا كانتا حذو منكبيه كبر، ثم إذا أراد أن يركع رفعهما حتى يكونا حذو منكبيه، كبروهما كذلك، ركع، ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى يكونا حذو منكبيه قال:
سمع الله لمن حمده، ثم يسجد، ولا يرفع يديه في السجود، ويرفعهما في كل ركعة وتكبيرة كبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته).
قلت: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين، وابن أخي الزهري اسمه محمد بن عبد الله بن مسلم.
لكن الاستدلال بهذه الجملة التي في آخر الحديث على ما ذهب إليه ابن المنذر والبيهقي، لا يخلو من بعد، ذلك لأن سياق الحديث في وصف الرفع في الصلاة المكتوبة التي ليس فيها تكبيرات الزوائد الخاصة بصلاة العيد، والقول بأن ابن عمر أردها في هذا الحديث مما لا يساعد عليه السياق. والله أعلم.
ومثله الحديث الآتي عقبه.
وقد روى الفريابي (136 / 2) بسند صحيح عن الوليد - هو ابن مسلم - قال:
(سألت مالك بن أنس عن ذلك (يعني الرفع في تكبيرات الزوائد) فقال: نعم، ارفع يديك مع كل تكبيرة، ولم أسمع فيه شيئا ".
641 - (وفي حديث وائل بن حجر أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير "). ص 151 حسن. أخرجه أحمد (4 / 316): ثنا وكيع ثنا شعبة عن عمرو بن مرة.
عن أبي البختري عن عبد الرحمن بن اليحصبي عنه قال:
" رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يده مع التكبير ".