قلت: ومن طريقه ذكره ابن الجوزي في " الموضوعات " وقال:
" يعقوب كذاب يضع، قال العقيلي: ولا يثبت في هذا عن النبي (صلى الله عليه وسلم) شئ . وقال الذهبي في ترجمة ابن الوليد هذا:
" قال أحمد: كان من الكذابين الكبار، يضع الحديث ". ثم ساق له هذا الحديث.
وقد تعقب ابن الجوزي السيوطي بكلام لا طائل تحته، كما بينته في " سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة " فراجعه رقم (224).
ومن الغرائب أن يستدل المصنف رحمه الله بمثل هذا الحديث على استحباب التختم بالعقيق! باب في العوض 827 - (عن سمرة بن جندب " أمرنا النبي (صلى الله عليه وسلم) أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع " رواه. أبو داود). ص 198 ضعيف. أخرجه أبو داود (1562) وعنه البيهقي (4 / 146 - 147) عن سليمان بن موسى أبي داود ثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان عن سمرة بن جندب قال:
" أما بعد فإن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)... " ورواه الدارقطني (ص 214) والطبراني، وعنه عبد الغني المقدسي في " السنن " (ق 133 / 2) عن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب عن خبيب بن سليمان بن سمرة بن جندب عن أبيه عن سمرة بن جندب به بلفظ:
" كان يأمر برقيق الرجل والمرأة الذين هم تلاده، وهم في عمله، لا يريد بيعهم، وكان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع ".
وقال المقدسي:
" وهو إسناد حسن غريب ". وكذلك حسنه ابن عبد البر كما في الزيلعي (2 / 376).