من الذهبي حيث وافقه عليه! وقد قال الحافظ في " الفتح " (3 / 296):
" قال ابن خزيمة: ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ، ولا أدري ممن الوهم، وقوله: " فقال رجل الخ " دال على أن ذكر الحنطة في أول القصة خطأ، إذ لو كان أبو سعيد أخبر أنهم كانوا يخرجون منها في عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) صاعا لما كان الرجل يقول له: أو مدين من قمح ".
قلت: وهذا هو التحقيق.
848 (زيادة تفرد بها ابن عيينة فيها في حديث أبي سعيد (المتقدم) " أو صاعا من دقيق ". قيل لابن عيينة: " إن أحدا لا يذكره فيه، قال: بل هو فيه " رواه الدارقطني).
هذه الزيادة خطأ شذ فيه ابن عيينة عن الجماعة كما سبق تحقيقه قريبا.
849 - حديث عمر: " لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه " متفق عليه.
صحيح. أخرجه البخاري (3 / 279) ومسلم (5 / 63) وكذا النسائي (1 / 367 - والبيهقي (3 / 151) وأحمد (1 / 40) كلهم عن مالك وهو في " الموطأ " (1 / 282 / 49) عن زيد بن أسلم عن أبيه إنه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول:
" حملت عل فرس عتيق في سبيل الله، وكان الرجل الذي هو عنده قد أضاعه (1)، فأردت أن اشتريه منه، وظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال: " لا تشتره... " الحديث