". فرض صوم رمضان بعدما حولت الكعبة بشهر على رأس ثمانية عشر شهرا من الهجرة، وأمر في هذه السنة بزكاة الفطر، وذلك قبل أن تفرض الزكاة في الأموال، وأن تخرج عن الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد، صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو مدين من بر، وأمر بإخراجها قبل الغدو إلى الصلاة، وقال: أغنوهم - يعني المساكين - عن طواف هذا اليوم ".
قلت: وسكت عليه الحافظ لوضوح علته، فإن محمد بن عمر هذا هو الواقدي وهو متروك متهم بالكذب.
ووجدت للحديث طريقا ثالثة عن نافع، رواه أبو القاسم الشريف الحسيني في " الفرائد المنتخبة " (13 / 147 / 2) عن القاسم بن عبد الله عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن نافع به بلفظ:
" أمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) " باخراج صدقة الفطر قبل الصلاة. وقال:
(أغنوهم عن السؤال ".
وهذا سند ساقط، لأن القاسم بن عبد الله وهو العمري المدني قال الحافظ:
" متروك رماه أحمد بالكذب ".
845 - حديث: " كان عليه الصلاة والسلام يقسمها بين مستحقيها بعد الصلاة " ص 202.
ضعيف: رواه سعيد بن منصور وابن زنجويه بسند ضعيف، وقد ذكرنا لفظ الحديث بتمامه مع الكلام على سنده في الذي قبله.
(تنبيه): سبق في أول الكلام على هذا الحديث أن نقلت عن " بلوغ المرام " أنه قال: " إسناده ضعيف " فقال الصنعاني في " سبل السلام " (2 / 187) في تعليل ذلك: