عن ابن عمر كما سبق بيانه عند الحديث (832).
843 - حديث ابن عباس: " من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة؟ ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ".
حسن أخرجه أبو داود (1609) وابن ماجة (1827) والدارقطني (219) والحاكم (1 / 409) والبيهقي (4 / 163) من طريق مروان بن محمد: ثنا أبو يزيد الخولاني - وكان شيخ صدق، وكان ابن وهب يروي عنه - ثنا سيار بن عبد الرحمن الصدفي عن عكرمة عن ابن عباس قال:
" فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها... " الخ. وقال الدارقطني:
" ليس فيهم مجروح ". وقال الحاكم:
" صحيح على شرط البخاري ". ووافقه الذهبي، وأقره المنذري في " الترغيب " والحافظ في " بلوغ المرام "، وفي ذلك نظر، لأن من دون عكرمة لم يخرج لهم البخاري شيئا، وهم صدوقون سوى مروان فثقة، فالسند حسن، وقد حسنه النووي في " المجموع " (6 / 126) ومن قبله ابن قدامة في " المغني " (3 / 56).
ثم رأيت العلامة ابن حقيق العيد في " الإلمام " (227 - 228) قد تعقب الحاكم بمثل ما تعقبته به، ولكنه أشار إلى تقوية الحديث. والحمد لله على توفيقه.
844 - حديث: " أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم ". رواه سعيد بن منصور ضعيف. قال سعيد بن منصور كما في " المغني " (3 / 67): حدثنا أبو معشر عن نافع عن ابن عمر قال:
" أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن نخرج - وذكر الحديث - قال: فكان يؤمر