3 - أما حديث ابن عمرو، فقد أخرجه أبو داود والنسائي والطحاوي والحاكم والبيهقي وأحمد وغيرهم من طرق بعضها عن الثوري عن عطاء بن السائب عن أبيه عنه به، الحديث بطوله. ولم يذكر فيه إلا ركوعين في الركعتين.
وهذا سند صحيح، لكن من الواضح فقد تتبع الطرق أن بعض رواته قصر في الاقتصار على الركوعين، فقد جاء الحديث عن ابن عمر ومن ثلاث طرق أخرى كلهم ذكروا عنه ركوعين في كل من الركعتين. وهذه زيادة من ثقة بل من ثقات فهي مقبولة، وذلك مما يجعل الرواية الأولى شاذة مرجوحة. وخلاصة القول في صلاة الكسوف أن الصحيح الثابت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو ركوعان في كل ركعة من الركعتين جاء ذلك عن جماعة من الصحابة في أصح الكتب والطرق والروايات، وما سوى ذلك إما ضعيف أو شاذ لا يحتج به، وقد فصل القول في ذلك، وانتهى تحقيقه إلى ما ذكرنا خلاصته هنا العلامة المحقق ابن قيم الجوزية في " زاد المعاد في هدي خير العباد " فليراجعه من شاء الزيد من التحقيق.
663 - (قول قتادة: (انكسفت الشمس بعد العصر ونحن بمكة، فقاموا يدعون قياما، فسألت عن ذلك عطاء؟ فقال: هكذا كانوا يصنعون). رواه الأثرم). ص 157 لم أقف على سنده، ورواه ابن أبي شيبة (2 / 119 / 1) بنحوه، ولفظه:
" عن عطاء قال: إذا كان الكسوف بعد العصر، وبعد الصبح قاموا يذكرون ربهم، ولا يصلون ".
وإسناده صحيح إلى عطاء إن كان سعيد وهو ابن أبي عروبة قد حفظه فإنه كان اختلط.