(إذا لم ترج أخذه فلا تزكه: حتى تأخذه، فإذا أخذته فزك عنه ما عليه ".
قلت: وهذا سند ضعيف، سعيد بن أبي هلال قال أحمد " يخلط في الأحاديث " ووثقه الجمهور. وعبد الله بن سليمان أو ابن أبي سليمان لم أجد له ترجمة.
وأخرج ابن أبي شيبة (4 / 31) والبيهقي (150) عن موسى بن عبيدة عن نافع (وقال البيهقي: عن عبد الله بن دينار) عن ابن عمر قال:
" زكوا زكاة أموالكم حولا إلى حول، وما كان من دين ثقة فزكه، وإن كان من دين مظنون فلا زكاة فيه حتى يقضيه صاحبه ".
وموسى بن عبيدة ضعيف.
787 - (حديث ابن وأن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة). ص 184 صحيح. وله عن ابن عمر طريقان:
الأولى: عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم):
(من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه ".
أخرجه الترمذي (1 / 123) والدارقطني (198) والبيهقي (4 / 104) وقال:
(وعبد الرحمن ضعيف لا يحتج به ". وذكر الترمذي نحوه.
الثانية: عن بقية عن إسماعيل عن عبيد الله عن نافع عنه مرفوعا بلفظ:
" لا زكاة في مال امرئ حتى يحول عليه الحول ".
أخرجه الدارقطني وقال: