" كنا عند علي، فمرت به جنازة، فقاموا لها، فقال علي: ما هذا؟
قالوا: أمر أبي موسى، فقال: إنما قام رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لجنازة يهودية، ولم يعد بعد ذلك ".
أخرجه النسائي (1 / 272) وابن أبي شيبة بسند صحيح. ورواه الطيالسي (162) وأحمد (1 / 141 - 142) بلفظ:
" إنما فعل ذلك رسول الله (صلى الله عليه وسلم) " مرة، فكان يتشبه بأهل الكتاب، فلما نهى انتهى ".
وفيه عندهما ليث بن أبي سليم، وكان اختلط.
الثالثة: عن قيس بن مسعود عن أبيه:
" أنه شهد مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالكوفة، فرأى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الناس قياما ينتظرون الجنازة أن توضع، فأشار إليهم بدرة معه أو سوط أن اجلسوا، فإن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) " قد جلس بعدما كان يقوم ".
أخرجه البيهقي (4 / 28) وقيس هذا مجهول كما في " التقريب).
وللحديث شاهد من رواية ابن عباس، من طريق ابن سيرين قال:
" مر بجنازة على الحسن بن علي، وابن عباس، فقام الحسن، ولم يقم ابن عباس، فقال الحسن لابن عباس: أما قام لها رسول الله (صلى الله عليه وسلم)؟
عباس: قام لها ثم قعد ".
رواه النسائي وابن أبي شيبة والبيهقي وكذا الطحاوي وأحمد (1 / 200 - 201، 201) واسناده صحيح.
742 - (حديث: " لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار ". رواه أبو داود). ص 174.
ضعيف. رواه أبو داود (3171) وكذا أحمد (28 / 528، 531 - 532) من طريق حرب ثنا يحيى أنا باب بن عمير الحنفي حدثني رجل من أهل