وأما الزيادة فهي قوله:
" فمن ترك واحدة منهن كان كافرا حلال للدم ".
فهي زيادة منكرة لتفرد هذا الضعيف بها، وعدم ورودها في شئ من طرق الأحاديث المتقدمة الصحيحة.
على أنني لا أستطيع القطع بالصاق الوهم بعمرو هذا فان في الطريق إليه مؤمل بن إسماعيل وهو صدوق سئ الحفظ كما في " التقريب ". فالله أعلم.
782 - (حديث معاذ (إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله، فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم " متفق عليه). ص 182 صحيح. أخرجه البخاري (1 / 352، 369، 380) ومسلم (1 / 37 - 38) وكذا أبو داود (1584) والنسائي (1 / 348) والترمذي (1 / 122) والدارمي (1 / 379) وابن ماجة (1783) وابن أبي شيبة (4 / 5) والدارقطني (218) والبيهقي (4 / 96، 101) عن ابن عباس قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): فذكره وزاد في آخره:
" فإن هم أطاعوك لذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبن الله حجاب ".
783 - (حديث جابر مرفوعا: ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق ". رواه الدارقطني). ص 182 ضعيف. أخرجه الدارقطني سننه (206) من طريق عبد الله بن بزيع عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم):
فذكره.
قلت: وهذا سند ضعيف لابن بزيع هذا قال الذهبي: