617 - (قال ابن عمر: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس ". متفق عليه). ص 149 صحيح. لكن اللفظ للنسائي والدارمي، وقد سبق تخريجه (604).
618 - (حديث عمار مرفوعا: " إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة ". رواه مسلم).
ص 146 صحيح. أخرجه مسلم (3 / 12) وكذا الدارمي (1 / 356) والحاكم (3 / 393) والبيهقي (3 / 208) وأحمد (4 / 262) عن أبي وائل قال:
" خطبنا عمار، فأوجز وأبلغ، فلما نزل، قلنا: يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فذكر.، وزاد في آخره.
" وإن من البيان لسحرا ". وقال الحاكم:
" صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه "! ووافقه الذهبي!
ورواه أيضا العسكري في الأمثال عن عمار وابن أبي شيبة (1 / 209 / 2) والطبراني في " المعجم الكبير " (3 / 36 / 2) عن ابن مسعود موقوف! عليه وقال المنذري (1 / 158) بعدما عزاه للطبراني: (بإسناد صحيح "، وهو كما قال.
وله طريق أخرى مختصرا، يرويه أبو راشد عن عمار بلفظ:
" أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باقصار الخطب).
أخرجه أبو داود (1106) والبيهقي بسند حسن في المتابعات والشواهد.
ورواه ابن أبي شيبة (1 / 209 / 2) من هذا الوجه عن أبي راشد قال:
" خطبنا عمار، فتجوز في الخطبة، فقال رجل: قد قلت قولا شفاء، لو أنك أطلت. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نطيل الخطبة