لصلاة وقد حال الثلج بينه وبين الدخول ". رواه الأثرم). ص 136 صحيح. ورواه البيهقي (3 / 152) من طريق نافع عن ابن عمر أنه قال: " أريح علينا الثلج، ونحن بأذربيجان ستة أشهر في غزاة، وكنا نصلي ركعتين).
قلت: وإسناده صحيح، كما قال الحافظ في " الدراية " (129)، وهو على شرط الشيخين كما نقله الزيلعي (2 / 185) عن النووي وأقره.
وله طريق أخرى، فقال ثمامة بن شراحيل:
" خرجت إلى ابن عمر فقلت: ما صلاة المسافر؟ فقال: ركعتين ركعتين، إلا صلاة المغرب ثلاثا، قلت: أرأيت إن كنا ب (ذي المجاز)؟
قال: وما (ذي المجاز)؟ قال: قلت: مكان نجتمع فيه، ونبيع فيه، ونمكث عشرين ليلة. أو خمس عشرة ليلة، فقال: يا أيها الرجل كنت بأذربيجان - لا أدري قال - أربعة أشهر أو شهرين، فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين، ورأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني يصليها ركعتين ثم نزع إلي بهذه الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) ".
أخرج أحمد (2 / 83 و 154) بإسناد حسن، رجاله كلهم ثقات غير ثمامة هذا فقال الدارقطني " لا بأس به شيخ مقل " وذكره ابن حبان في " الثقات " (1 / 7).
فصل في الجمع 578 - (حديث معاذ: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليها جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا، ثم سار، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء " رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب). ص 136