" غداة النحر ".
وسندها صحيح أيضا.
ورواه نافع بن جبير عن عبد الله بن عباس:
(أن امرأة من خثعم جاءت النبي (صلى الله عليه وسلم) فقالت: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير قد أفند، وأدركته فريضة الله على عباده في الحج، ولا يستطيع أداءها، فهل يجزئ عنه أن أؤديها عنه؟ قال رسول (صلى الله عليه وسلم): نعم،.
أخرجه ابن ماجة (2907) وسنده حسن.
وثم قصة ثالثة يرويها موسى بن سلمة عن ابن عباس قال:
" (أمرت امرأة سلمان بن عبد الله الجهني أن يسأل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن أمها توفيت ولم تحجج، أيجزي عنها أن تحج عنها؟ فقال النبي (صلى الله عليه وسلم): أرأيت لو كان على أمها دين فقضته عنها أكان يجزئ عن أمها؟ قال: فلتحجج عن أمها، وسأله عن ماء البحر؟ فقال: ماء البحر طهور ".
أخرجه أحمد (1 / 279) بسند صحيح.
باب زكاة السائمة 791 - (حديث ذكر بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا " في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون " رواه أحمد وأبو داود والنسائي).
حسن. أخرجه أبو داود (1575) والنسائي (1 / 335 - 336 و 339) وفي " الكبرى، (2 / 2 و 3 / 1) والدارمي (1 / 396) وابن أبي شيبة (4 / 10) وابن الجارود (174) والحاكم (1 / 398) والبيهقي (4 / 105) وأحمد (4 / 2 و 4) من طرق عن بهز به، وتمامه: