(1 / 391) وابن خزيمة (247 / 1) والحاكم (1 / 413) والبيهقي (4 / 181) من طرق عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال:
(كنا عند رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذ جاء رجل بمثل بيضة من ذهب، فقال: يا رسول الله أصبت هذه من معدن فخذها، فهي صدقة، ما أملك غيرها، فأعرض عنه رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن، فقال مثل ذلك، فأعرض عنه، ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر، فأعرض عنه رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ثم أتاه من خلفه، فأخذها رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فحذفه بها، فلو أصابته لأوجعته، أو لعقرته، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): يأتي أحدكم... " الحديث. وقال الحاكم:
" صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبي.
قلت: وليس كذلك فإن ابن إسحاق إنما أخرج له مسلم مقرونا بآخر، ثم هو مدلس، وقد عنعنه فلا يحتج به.
899 - (وقال (صلى الله عليه وسلم)، لسعد: " إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس،. متفق عليه). ص 215 صحيح. وهو من رواية عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص، قال: " جاء النبي (صلى الله عليه وسلم) يعودني وأنا بمكة، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، قال: يرحم الله ابن عفراء. قلت: يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال: لا، قلت: فالشطر، قال: لا، قلت: فالثلث؟
قال: الثلث، والثلث كثير، إنك أن تدع.... في أيديهم، إنك مهما أنفقت من نفقة، فإنها صدقة، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك، وعسى الله أن يرفعك. فينتفع بك ناس، ويضر بك آخرون، ولم يكن له يومئذ إلا ابنة).