أيضا (1559) وأعله بقوله:
(أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد ".
قلت: وكذا قال أبو حاتم. لكن الدارقطني أخرجها من طريق أخرى. إلا أن فيها عبد الله بن صالح وأبو بكر بن عياش وفيهما ضعف ويأتي (803) لها شاهد من حديث جابر.
وللحديث شاهد من حديث جابر.
أخرجه مسلم وأبو نعيم وابن ماجة (1794) والطحاوي والطيالسي (1702) وأحمد (3 / 296) وسيأتي لفظه (رقم 816).
وآخر من حديث ابن عمر.
أخرجه الطحاوي والبيهقي وأحمد (2 / 92) عن ليث عن نافع عنه.
وليث هو ابن أبي سليم وهو ضعيف، وليس هو ابن سعد الثقة الإمام وإن كان يروي أيضا عن نافع.
800 / 1 - (حديث: " لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق ". رواه مسلم). ص 189 صحيح وهو راوية لمسلم من حديث أبي سعيد المتقدم قبله، لكنه بل بلفظ:
" ليس في حب ولا تمر (وفي رواية: ثمر) صدقة حتى...
ورواه البيهقي (4 / 128) وابن الجارود.
801 - (روى موسى بن طلحة: أن معاذا لم يأخذ من الخضراوات صدقة). ص 190 صحيح. رواه ابن أبي شيبة (4 / 19) عن وكيع عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة أن معاذا لما قدم اليمن لم يأخذ الزكاة إلا في الحنطة والشعير