" لا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن أبى فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد (صلى الله عليه وسلم) منها شيثا ".
وقال الحاكم:
" صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي.
قلت: وإنما هو حسن للخلاف المعروف في بهز بن حكيم.
792 - (حديث الصديق مرفوعا: " وفي الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة ". الحديث). ص 185 صحيح. أخرجه أبو داود (1567) والنسائي (1 / 336 - 338) والدارقطني (209) والحاكم (1 / 390 - 392) والبيهقي (4 / 86) وأحمد (1 / 11 - 12) عن حماد بن سلمة قال:
" أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك أن أبا بكر رضي الله عنه كتب لهم: إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها، رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل، ففي كل خمس ذود شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض (إلى خمس وثلاثين، فإن لم تكن ابنة مخاض، فابن لبون، ذكر، فإذا بلغت ستة وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين. فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستة وسبعين، ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإن زادت على عشر بن ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة، فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتاه له أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة