ووجه المخالفة أنه وصف بإطالة الصلاة قبل الجمعة لا الركعتين، وهذا هو الصواب فقد تابعه على ذلك إسماعيل وهو ابن علية عند أبي داود (1128).
رواه ابن أبي ذئب عن نافع به مختصرا بلفظ:
" كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الركعتين بعد الجمعة ولا الركعتين بعد المغرب إلا في أهله).
أخرجه الطيالسي (1836) والطحاوي (1 / 199) لكن لم يذكر ركعتي المغرب. وإسنادهما صحيح.
ورواه حماد بن زيد: ثنا أيوب به ولفظه:
" أن ابن عمر رأى رجلا يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه، فدفعه وقال: أتصلي الجمعة أربعا، وكان عبد الله يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته، ويقول: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أخرجه أبو داود (1127) والطحاوي بإسناد صحيح.
625 - (حديث أبي هريرة مرفوعا: " إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات). رواه الجماعة إلا البخاري).
ص 148 صحيح. أخرجه مسلم (3 / 16 و 17) وأبو داود (1131) والنسائي (210) والترمذي (2 / 400) والدارمي (1 / 370) وابن ماجة (1132) وكذا الطحاوي (1 / 199) والبيهقي (3 / 239) وأحمد (2 / 249 و 443 و 499) من طرق عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عنه به، واللفظ لأحمد وكذا مسلم والنسائي إلا أنهما لم يذكرا " ركعات "، وفي رواية لمسلم بلفظ:
" من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا ".
وهو لفظ أبي داود والترمذي والدارمي والطحاوي، وقال الترمذي:
" حديث حسن صحيح ".