661 - (قول أبي بن كعب) كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فقرأ بسورة من الطوال، وركع خمس ركعات وسجدتين، ثم قام إلى الثانية، فقرأ بسورة من الطوال، وركع خمس ركعات وسجدتين). رواه أبو داود، وعبد الله بن أحمد في المسند). ص 157 ضعيف. رواه أبو داود (1182) وعبد الله بن أحد في زوائد (مسند) أبيه " (5 / 134) وكذا الحاكم (1 / 333) والبيهقي (3 / 329 من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب به. وقال الحاكم: " رواته موثقون ". وتعقبه الذهبي بقوله:
" خبر منكر، وعبد الله بن أبي جعفر ليس بشئ، وأبوه لين ".
قلت: الحمل فيه على الأب، فإن ابنه قد توبع عليه عند غير الحكم، وضعفه البيهقي بقوله:
" وهذا إسناد لم يحتج بمثله صاحبا الصحيح).
قلت: وذلك لضعف أبي جعفر الرازي قال في " التقريب ":
" صدوق، سئ الحفظ، خصوصا عن مغيرة ".
662 - (روي من غير وجه بأسانيد حسان من حديث سمرة والنعمان بن بشير وعبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين، كل ركعة بركوع، رواها أحمد والنسائي). ص 157 ضعيف، لا يصح منها شئ، إما لعلة أو شذوذ.
1 - أما حديث سمرة، فأخرج أحمد (5 / 11) والنسائي (1 / 218 - 219) وكنا أبو داود (1184) والحاكم (1 / 329 - 330) وعنه البيهقي (3 / 339) من طريق ثعلبة بن عباد العبدي أنه شهد خطبة لسمرة بن جندب قال: قال سمرة. الحديث بطوله، وفيه ما. ذكره المؤلف. وقال الحاكم: " صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي.