فصه على ظهرها، قال: ولا إخال ابن عباس إلا قد كان يذكر أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان يلبس خاتمه كذلك ".
أخرجه أبو داود (4229) والترمذي (1 / 324) وفي " الشمائل " (رقم 5 18) وأبو الشيخ (131) وقال الترمذي:
" قال محمد بن إسماعيل: حديث حسن صحيح ".
قلت: وإسناده جيد.
وله طريق أخرى عن أبي حازم عن ابن عباس مرفوعا:
" أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يتختم في يمينه ".
وسنده ضعيف.
وفي الباب عن جابر وعائشة وأبي أمامة وأبي سعيد، وأبي جعفر الباقر وأبي سلمة بن عبد الرحمن عند أبي الشيخ إلا حديث أبي سلمة فهو عند النسائي (2 / 290) وهو مرسل صحيح، وفي أسانيده هذه الأخرى ضعف، وفيما خرجناه كفاية.
(تنبيه): عرفت مما سبق أن التختم باليمنى ثابت عن النبي (صلى الله عليه وسلم) بتلك الأحاديث الكثيرة، فما نقله المؤلف عن الإمام أحمد من التضعيف محمول على أنه أراد حديثا معينا لخصوص علة فيه، وإلا فإن تضعيف ذلك مع وروده في خمسة أحاديث صحيحة من طرق مختلفة مما يستبعد صدوره عن الإمام أحمد رضي الله عنه.
وجملة القول أنه قد صح عنه (صلى الله عليه وسلم) التختم في اليمين، وفي اليسار، فيحمل اختلاف الأحاديث في ذلك على أنه (صلى الله عليه وسليم) كان يفعل هذا تارة وهذا تارة، فهو من الاختلاف المباح الذي يخير فيه الانسان.
821 - (وفي البخاري من حديث أنس " كان فصه منه " ولمسلم:
" كان فصه حبشيا "). ص 196