أخرجه البيهقي، ورجاله ثقات غير سليم بن عبيد. كذا وقع عنده " عبيد " مصغرا، والذي في " الجرح والتعديل " (2 / 1 / 212) " عبد " ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وأما ابن حبان فذكره في " الثقات " (1 / 77) على قاعدته! وقال الشافعي كما في " اللسان " سألت عنه أهل العلم بالحديث فقيل لي: إنه مجهول ".
(تنبيه) غرض المؤلف بذكر هذه الآثار عن الصحابة، مع أن ثبوت صلاة الخوف عنه صلى الله عليه وآله وسلم يغني عنها، إنما هو الرد على بعض العلماء الذين ذهبوا إلى أنها لا تشرع بعده عليه الصلاة والسلام، ومنهم الحسن بن زياد اللؤلؤي وإبراهيم بن علية، وهو قول لأبي يوسف أيضا كما حكاه الطحاوي (1 / 189) وبه بقوله:
" وهذا القول عندنا ليس بشئ، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد صلوها بعده، قد صلاها حذيفة بطبرستان، وما في ذلك أشهر من أن يحتاج إلى أن نذكره ههنا ".
وقد حكى المصنف إجماع الصحابة على فعل ذلك بعد النبي، وسبقه إلى ذلك الحافظ في " الفتح " (2 / 357) والله أعلم.
588 - (حديث ابن عمر: " فإن كان الخوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها ". متفق عليه). ص 139 صحيح. أخرجه مالك (1 / 184 / 3) عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال:
" يتقدم الإمام وطائفة من الناس، فيصلى بهم الإمام، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة، استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام، وقد صلى ركعتين، فتقوم كل واحدة من الطائفتين، فيصلون