" المشكل " (1 / 383) والحاكم (1 / 59 و 4 / 259) والبيهقي (3 / 408 - 409) من طريق عبد الحميد بن سنان عن عبيد بن عمير عن أبيه أنه حدثه - وكانت له صحبة - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: " ألا إن أولياء الله المصلون من يقيم الصلوات الخمس التي كتبن عليه، ويصوم رمضان يحتسب صومه، يرى أنه عليه حق، ويعطي زكاة ماله يحتسبها، ويجتنب الكبائر التي نهى عنها. ثم إن رجلا سأله فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ فقال:
هن تسع: إشراك بالله، وقتل نفس مؤمن بغير حق، وفرار يوم الزحف، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وقذف المحصنة، وعقوق الوالدين المسلمين، واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا " ثم قال: (لا يموت رجل لم يعمل هؤلاء الكبائر، ويقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة إلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في دار أبوابها مصاريع من ذهب ".
والسياق للبيهقي وقال:
" سقط من كتابي أو من كتاب شيخي (يعني الحاكم): السحر ".
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد " ووافقه الذهبي.
كذا قالا وعبد الحميد هذا قال الذهبي نفسه في " الميزان ":
" لا يعرف، وقد وثقه بعضهم (يعني ابن حبان) قال البخاري: روى عن عبيد بن عمير، في حديثه نظر. قلت: حديثه عن أبيه: الكبائر تسع... ".
وله شاهد من حديث ابن عمر، يرويه أيوب عن طيسلة بن علي قال:
سألت ابن عمر - وهو في أصل الأراك يوم عرفة وهو ينضح على رأسه الماء ووجهه - فقلت له: يرحمك الله: حدثني عن الكبائر، فقال: قال رسول الله: صلى الله عليه وسلم " الكبائر الإشراك بالله، وقذف المحصنة، فقلت: أقتل الدم؟ قال:
نعم، ورغما، وقتل النفس المؤمنة، والفرار يوم الزحف، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين المسلمين، وإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا ".