أخرجه في صحيحه (3 / 19) نحوه دون الجملة الأخيرة منه، وقال: (بلال) بدل " قوس "، وأخرج الدارقطني (181) الجملة الأخيرة منه، والمحاملي في " صلاة العيدين " (2 / 131 / 1).
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري بلفظ:
" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا. فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين ".
أخرجه ابن ماجة (1293) وأحمد (3 / 28 و 40) نحوه، والحاكم (1 / 297) وعنه البيهقي الشطر الثاني منه وقال الحاكم:
" صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي.
قلت: إنما هو حسن فقط فإن ابن عقيل فيه كلام من قبل حفظه. ولذلك قال الحافظ في " بلوغ المرام " والبوصيري في " الزوائد " (ق 80 / 2):
(هذا إسناد حسن).
والتوفيق بين هذا الحديث وبن الأحاديث المتقدمة النافية للصلاة بعد العيد، بأن النفي إنما وقع على الصلاة في المصلى، كما أفاد الحافظ في " التلخيص " (ص 144). والله أعلم.
632 - (حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم وخلفاءه كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس،). ص 149 لا أعرفه. ولعل المصنف أخذ ذلك من الاستقراء، ولما قال صاحب الهداية من الحنفية: " روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد والشمس على قيد رمح أو رمحين " قال الزيلعي (2 / 211):
" غريب ". يعنى: لا أصل له. وقد روى البيهقي (3 / 282) من طريق الشافعي وهذا في " الأم " (1 / 205): أخبرني الثقة أن الحسن قال:
" إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغدو إلى العيدين: الأضحى والفطر حين تطلع الشمس