(3 / 54) ومالك (1 / 226 / 14) والسياق له وعنه أبو داود (3204) وكذا النسائي (1 / 280) والترمذي (1 / 190) مختصرا وابن ماجة (1534) وابن أبي شيبه (4 / 114 و 151) والبيهقي (4 / 35 و 49) وأحمد (2 / 281 و 289 و 348 و 438 و 439 و 529) من طرق عن الزهري عن سعيد بن السيب عن أبي هريرة. وقرن أحمد مع سعيد أبا سلمة بن عبد الرحمن وزاد:
" فقام فصلى بهم كما يصلى على الجنائز).
وفي الباب عن جابر بن عبد الله، وحذيفة بن أسيد وتقدما قبل حديث.
730 - (حديث " لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن "). ص 172 صحيح. وتقدم (332).
731 - (حديث أن ابن عباس صلى على جنازة فقرأ بأم القرآن وقال: " لأنه من السنة أو من تمام السنة ". رواه. البخاري) ص 172 صحيح أخرجه البخاري (1 / 335)، وأبو داود (3198) والنسائي (1 / 281) والترمذي (1 / 191) وابن الجارود (263) والحاكم (1 / 358) والشافعي (1 / 215) والبيهقي (4 / 38) من طرق عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف أن ابن عباس صلى على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، فقلت له؟ فقال: إنه من السنة أو من تمام السنة.
هذا لفظ الترمذي وهو الموافق للفظ الكتاب، ولفظ البخاري: " فقرأ بفاتحة الكتاب، فقال: لتعلموا أنها سنة ". فكان الأولى على المصنف أن يعزوه إلى الترمذي أيضا وينص أن اللفظ له، وقال الترمذي:
" حديث حسن صحيح ". وقال البيهقي:
قلت، وهذا سند صحيح، فإن الهيثم هذا ثقة كما قال النسائي وغيره، وبقية رجاله رجال البخاري، وتابعه على ذكر السورة جماعة عند ابن الجارود (264)