أن يخرج (!) قبل أن يصلي، فإذا انصرف رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قدمه بينهم وقال: " فذكره وأخرجه الدارقطني (225) والحاكم في " معرفة علوم الحديث " (131) والبيهقي (4 / 175) وكذا ابن زنجويه في " الأموال " (14 / 49 / 1) من طرق أخرى عن أبي معشر به، ورواية البيهقي أتم، وفيها ما اختصره في المغني من رواية سعيد، ولفظه:
" أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن نخرج زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، وحر ومملوك، صاعا من تمر أو شعير، قال: وكان يؤتى إليهم بالزبيب والأقط فيقبلونه منهم، وكنا نؤمر أن نخرجه قبل أن نخرج إلى الصلاة فامرهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن يقسموه بينهم، ويقول: " فذكره. ورواية الدارقطني وابن زنجويه مختصرة، ولفظ الثاني:
" كنا نؤمر أن نخرجها قبل أن نخرج إلى الصلاة، ثم يقدمه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بين المساكين إذا انصرف، وقال: " فذكره. وقال البيهقي عقبه:
" أبو معشر هذا نجيح السندي المديني، غيره أوثق منه ".
وقال الحافظ في ترجمته من " التقريب ":
" ضعيف ". وكذا قال ابن الملقن في " الخلاصة " (ق 66 / 2)، وقال النووي في " المجموع " (6 / 126) والحافظ في (بلوغ المرام):
" إسناده ضعيف ".
وذكر له الحافظ في " التلخيص " طريقا أخرى عن نافع فقال (186):
" قال ابن سعد في " الطبقات ": حدثنا محمد بن عمر ثنا عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي عن الزهري عن عروة عن عائشة، وعن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر وعن عبد العزيز بن محمد عن بريح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده، قالوا: