(من شاء كبر سبعا، ومن شاء كبر تسعا، وبإحدى عشرة، وثلاث عشرة ".
أخرجه الطحاوي (2 / 401) وعكرمة ثقة احتج به البخاري، وسائر رجاله ثقات، فالإسناد صحيح.
والرواية الأولى أصح عندي لجلالة عطاه وحفظه ومتابعة عمار له، لكن يمكن أن يقال: ان الروايات كلها صحيحة عن ابن عباس، وإنه كان يرى التوسعة في الأمر، وإنه يجيز كل ما صح عنه مما ذكرنا والله أعلم.
640 - " إن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة وفي العيد ". " وعن زيد كذلك) رواهما الأثرم). ص 151 ضعيف، عن عمر، أخرجه البيهقي (3 / 293) من طريق أبي زكريا أنبأ ابن لهيعة عن بكر بن سوادة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيدين. وقال:
" وهذا منقطع، ورواه الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن بكير بن سوادة عن أبي زرعة اللخمي أن عمر فذكره في صلاة العيدين ".
قلت: وابن لهيعة ضعيف.
وأما الرواية عن زيد بذلك فلم أقف على إسنادها.
وفي " التلخيص " (145):
" واحتج ابن المنذر والبيهقي بحديث روياه من طريق بقية عن الزبيدي عن الزهري عن سالم عن أبيه في الرفع عند الإحرام والركوع والرفع منه، وفي آخره: ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع ".
قلت: وبقية مدلس وقد عنعنه، وبه أعله ابن التركماني في " الجوهر النقي "، لكن قد صرح بالتحديث عند أبي داود (722) والدارقطني (ص 108) فزالت شبهة تدليسه.