قلت: وهذا سند رجاله كلهم ثقات غير عبد الله بن شبيب وهو واه، كما في " الميزان ".
وجملة القول فالحديث صحيح لا شك فيه عندي.
814 - (حديث أنس مرفوعا: " وفي الرقة ربع العشر " متفق عليه). ص 194.
صحيح. أخرجه البخاري (1 / 368) في آخر حديث أنس بكتاب أبي بكر الصديق بما فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على المسلمين قال فيه:
" وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شئ إلا أن يشاء ربها).
وقد تقدم الحديث بطوله (رقم (792) من رواية أبي داود وغيره. وذكرنا هناك البخاري رواه بنحوه. وأما عزو المؤلف لهذا المقدار منه للمتفق عليه فمن أوهامه رحمه الله تعالى.
وهذا القدر رواه أبو عبيد أيضا (409 / 1112).
815 - (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا " ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا في أقل من مئتي درهم صدقة " رواه أبو عبيد). ص 194 صحيح. وقد أخرجه الدارقطني أيضا، وهو وإن كان سنده ضعيفا، فهو صحيح باعتبار ما له من الشواهد، وقد سبق ذكرها قبل حديث.
816 - حديث " ليس فيما دون خمس أوراق من الورق صدقة)، رواه أحمد ومسلم عن جابر.
صحيح. رواه مسلم (3 / 67) وأبو نعيم في " المستخرج " (16 / 37 / 2) والطحاوي (1 / 314) عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن