" لا تصلح الصدقة لغني...،.
أخرجه الطحاوي (1 / 303) وأحمد (4 / 62 و 5 / 375) وسنده جيد.
وفي الباب عن جماعة آخرين من الصحابة أعرضنا، عن ذكرها لأن أسانيدها معلولة، فمن شاء الوقوف عليها فليراجع " نصب الراية " (2 / 400 - 401 - 878 - (قوله (صلى الله عليه وسلم) لزينب امرأة ابن مسعود: " زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم ". أخرجه البخاري). ص 211 صحيح. أخرجه البخاري (3 / 257) وأبو عبيد أيضا في (الأموال) (1876) بسند واحد عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:
" خرج رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في أضحى أو فطر إلى المصلى {فصلى] ثم انصرف، فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فقال: يا أيها الناس تصدقوا، فمر على النساء، فقال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقلن:
وبم ذلك يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء، ثم انصرف، فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله هذه زينب، فقال: أي الزيانب؟ فقيل: امرأة ابن مسعود، قال: نعم، إئذنوا لها، فأذن لها، قالت: يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلى لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي (صلى الله عليه وسلم): صدق ابن مسعود، زوجك وولدك. الحديث.
وأخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من طريق أخرى عن زينب امرأة ابن مسعود به نحوه بلفظ: