ووافقه الذهبي وفي " فيض الباري " للشيخ الكشميري الحنفي (3 / 46):
" وإسناده قوي " وفي ذلك نظر بينه الحافظ في " التهذيب " وفيه زيادة عزيزة ليست في شئ من الطرق الأخرى، ولكن لها شواهد تقويه. ويأتي بعضها قريبا.
800 - (حديث " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة " متفق عليه). ص 189 صحيح. أخرجه البخاري (1 / 355) ومسلم (3 / 66) ومالك (1 / 344 / 2) وأبو نعيم في " المستخرج " (16 / 37 / 2) وأبو داود (1558) والنسائي (1 / 342) والترمذي (1 / 122) والدارمي (1 / 384 - 385) وابن ماجة (1793) وأبو عبيد (424 / 1175 و 1176) والطحاوي (1 / 314) وابن أبي شيبة (4 / 7 و 10 - 11 و 18) وابن الجارود (173 و 181) والدارقطني (215) والبيهقي (4 / 120) والطيالسي (2197) وأحمد (3 / 6 و 30 و 45 و 59 و 60 و 74 و 79 و 86 و 97) من طرق عن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي (صلى الله عليه وسلم):
(ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس أوسق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ".
وفي رواية لمسلم " ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق). وسيذكرها المؤلف قريبا.
وقال الترمذي:
" حديث حسن صحيح ".
وزاد أحمد في رواية من طريق أبي البختري عن أبي سعيد:
" والوسق ستون مختوما ".
وهي عند ابن ماجة (1832) وأبي عبيد (517 و 1589) وأبي داود