أبي الحسن السندي في حاشية ابن ماجة (1 / 343) عنه: " إسناده صحيح ورجاله ثقات ". والله أعلم وله شواهد أخرى يراجعها في " الترغيب " من شاء المزيد.
620 - (حديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لم يقيموا إلا جمعة واحدة. ص 147 صحيح. متواتر كذا قال ابن الملقن في " البدر المنير " (ق 52 / 1) ويعني التواتر المعنوي، وإلا فإني لا أعرف حديثا واحدا بهذا اللفظ، وما أظن المؤلف أراد أن هذا اللفظ وارد، بل هو مأخوذ بالاستقراء كما قال الحافظ في " التلخيص " (ص 132) قال: فلم يكن بالمدينة مكان يجمع فيه إلا مسجد المدينة، وبهذا صرح الشافعي فقال: " ولا يجمع في مصر وإن عظم، ولا في مساجد إلا في مسجد واحد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده لم يفعلوا إلا كذلك ". وروى ابن المنذر عن ابن عمر أنه كان يقول: لا جمعة إلا في المسجد الأكبر الذي يصلي فيه الإمام، وروى أبو داود في المراسيل عن بكير بن الأشج أنه كان بالمدينة تسعة مساجد مع مسجده صلى الله عليه وسلم يسمع أهلها تأذين بلال فيصلون في مساجدهم. زاد يحيى بن يحيى في روايته: ولم يكونوا يصلون في شئ من تلك المساجد. إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه البيهقي في " المعرفة ". ويشهد له صلاة أهل العوالي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة كما في " (الصحيح) "، وصلاة أهل قبا معه كما رواه ابن ماجة وابن خزيمة. وأخرج الترمذي من طريق رجل من أهل قبا عن أبيه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشهد الجمعة من قبا ".
621 - (حديث: (ومن أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة " رواه البيهقي عن ابن مسعود وابن عمر).
ص 147 صحيح عنهما. رواه. أبو إسحاق السبيعي عن أبن الأحوص عن عبد الله ابن مسعود قال: