الحافظ في " التعجيل ". ثم هو غير معروف الحال وكذا الراوي عنه سلمة، فإنه لم يوثقهما أحد، وقول الحافظ أنهما معروفان كأنه يعني أنهما غير مجهولي العين، لأنه لم يوثقهما ولا حكى ذلك عن أحد من الأئمة.
لكن القسم الأول منه له طرق أخرى، فقال الأعمش: عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال:
" بعثني النبي (صلى الله عليه وسلم) إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارا، أو عدله معاقر ".
أخرجه أبو داود (1578) والترمذي (1 / 122) والنسائي (1 / 333) والدارمي (1 / 382) وابن ماجة (1 / 576 / 1803) وابن أبي شيبة (4 / 12) وابنه حبان (794) وابن الجارود (178) والدارقطني (203) والحاكم (1 / 398) والبيهقي (4 / 98 و 9 / 193) وقال الترمذي:
(حديث حسن ". وقال الحاكم:
(صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي.
قلت: وهو كما قالا، وقد قيل أن مسروقا لم يسمع من معاذ فهو منقطع، ولا حجة على ذلك، وقد قال ابن عبد البر:
" والحديث ثابت متصل ".
وقد رواه الأعمش عن إبراهيم أيضا عن مسروق به.
أخرجه أبو داود (1577) والنسائي والدارمي وابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي.
وتابعه عاصم وهو ابن أبي النجود عن أبي وائل به.
أخرجه الدارمي عن أبي بكر بن عياش عنه " قلت: وهذا سند حسن. ومن هذا الوجه أخرجه أحمد (5 / 233) لكنه لم يذكر في إسناده مسروقا. ثم أخرجه (5 / 247) كذلك من طريق شريك