ثمانون ففيها مسنتان، فإذا كانت تسعون ففيها ثلاث تبايع ".
أخرجه الدارقطني (202) وعنه البيهقي (99).
قال الحافظ في " التلخيص " (ص 174):
" وهذا موصول، لكن المسعودي اختلط، وتفرد بوصله عنه بقية بن الوليد، وقد رواه الحسن بن عمارة عن الحكم أيضا، لكن الحسن ضعيف، ويدل كل ضعفه قوله فيه: أن معاذا قدم على النبي (صلى الله عليه وسلم) من اليمن فسأله، ومعاذ لما قدم عل النبي (صلى الله عليه وسلم) كان قد مات).
ثم ذكر رواية مالك المتقدمة وفيها التصريح بوفاته (صلى الله عليه وسلم) قبل قدوم معاذ.
لكن قد علمت أنه منقطع. فلا يصلح أن يستدل به على ضعف رواية المسعودي، واستدل الزيلعي بدليل آخر وهو حديث جابر في قصة دينه وعجزه عن الوفاء وإرسال النبي (صلى الله عليه وسلم) إياه إلى اليمن، وفيه " فلم يزل بها حتى توفي رسول الله (صلى الله عليه وسلم). ولو صح هذا لكان دليلا واضحا، ولكنه من رواية محمد بن عمر وهو الواقدي وهو متروك. فلا حجة فيه، على أن الزيلعي ساقه ملفقا من عدة أحاديث على أنه حديث واحد، كما نبه على ذلك المعلق الفاضل عليه.
ثم إن للحديث شاهدا من حديث عبد الله بن مسعود يرويه خصيف عن أبي عبيدة عنه أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: " في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي أربعين مسنة ".
أخرجه الترمذي (1 / 121) وابن ماجة (1804) وابن الجارود (179) والبيهقي (4 / 99) وقال الترمذي: " وأبو عبيدة بن عبد الله لم يسمع من عبد الله قلت: وخصيف سئ الحفظ.
وبالجملة فالحديث بطريقه وهذا الشاهد صحيح بلا ريب.
796 - (قول سعد بن ديسم: أتاني رجلان على بعير فقالا: إنا