وليست عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده بنت لبون فإنها تقبل منه، ويجعل منها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليس عنده إلا حقة فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون، وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض، فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر، فإنه يقبل منه، وليس معه شئ، ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها شئ إلا أن يشاء ربها، وفي صدقة الغنم في سائمتها، إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإن زادت ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت ففي كل مائة شاة.
ولا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المتصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها شئ إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر فإذا لم يكن المال إلا تسعين ومائة درهم فليس فيها شئ إلا أن يشاء ربها "، وقال الحاكم: " حديث صحيح على شرط مسلم ". ووافقه الذهبي. وقال الدارقطني:
(إسناد صحيح، وكلهم ثقات ". وأقره البيهقي.
وقد تابعه أيوب قال: رأيت عند ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا كتبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأنس بن مالك رضي الله عنه حين بعثه على صدقة البحرين، عليه خاتم النبي (صلى الله عليه وسلم) (محمد رسول الله) فيه مثل هذا القول ".
أخرجه البيهقي.
وتابعه محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال: حدثني أبي قال:
حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا حدثه أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب