عن عاصم به.
قلت: وشريك هو ابن عبد الله القاضي وهو سئ الحفظ.
وللحديث طريق أخرى، فقال مالك (1 / 259 / 24) عن حميد بن قيس المكي عن طاس اليماني " أن معاذ بن جبل الأنصاري أخذ من ثلاثين بقرة، تبيعا، ومن أربعين بقرة مسنة، وأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا، وقال: لم أسمع من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله، فتوفي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قبل أن يقدم معاذ بن جبل ".
ومن طريق مالك رواه الشافعي (1 / 229) والبيهقي.
ورواه أحمد (5 / 230 و 231) من عمرو بن دينار أن طاوسا أخبره به نحوه.
هذا سند رجاله كلهم ثقات إلا أنه منقطع بين طاوس ومعاذ لكن قال الحافظ في " التلخيص " (ص 174):
(قد قال الشافعي: طاوس عالم بأمر معاذ وإن لم يلقه لكثرة من لقيه ممن أدرك معاذا، وهذا مما لا أعلم من أحد فيه خلافا ".
قلت: وقد روي موصولا، فقال بقية: حدثني المسعودي عن الحكم عن طاس عن ابن عباس قال:
" لما بعث رسول الله (صلى الله عليه وسلم) معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة جذعا أو جذعة. ومن كل أربعين بقرة مسنة. فقالوا:
فلأوقاص؟ قال: ما أمرني فيها بشئ، وسأسأل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذا قدمت عليه، فلما قدم على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) سأله عن الأوقاص، فقال: ليس فيها شئ (قال المسعودي: والأوقاص ما دون الثلاثين وما بين الأربعين إلى الستين) فإذا كانت ستين ففيها تبيعان فإذا كانت سبعون ففيها مسنة أو تبيع. فإذا كانت