" لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر ".
أخرجه الدارقطني والحاكم وقال:
" إسناد صحيح ". ووافقه الذهبي. وأقره الزيلعي في " نصب الراية " (2 / 389)، إلا أنه قال:
" قال الشيخ في " الإمام ": وهذا غير صريح في الرفع ".
قلت: لكنه ظاهر في ذلك إن لم يكن مريحا، فإن الحديث لا يحتمل، إلا أحد أمرين، إما أن يكون من قوله (صلى الله عليه وسلم) أو من قول أبي موسى ومعاذ، والثاني ممنوع، لأنه لا يعقل أن يخاطب الصحابيان به النبي (صلى الله عليه وسلم) والقول بأنهما خاطبا به أصحابهما يبطله أن ذلك إنما قيل في زمن بعث النبي (صلى الله وسلم) إياهما إلى اليمن، فتعين أنه هو الذي خاطبهم بذلك، وثبت أنه مرفوع قطعا.
ومما يؤيد أن أصل الحديث مرفوع أن أبا عبيد أخرجه في " الأموال " (1174 و 1175) من طرق عن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن موهب - مولى آل طلحة - قال: سمعت موسى بن طلحة يقول:
" أمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ الدقة من الحنطة والشعير والنخل، والعنب ".
وهذا سند صحيح مرسل، وهو صريح في الرفع، ولا يضر إرساله لأمرين:
الأول: أنه صح موصولا عن معاذ كما تقدم من رواية ابن مهدي عن سفيان عن عمرو بن عثمان.
الثاني: أن عبد الله بن الوليد العدني - وهو ثقة - رواه عن سفيان به وزاد فيه:
" قال: بعث الحجاج بموسى بن المغيرة على الخضر والسواد، فأراد أن