رسولا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لتؤدي صدقة غنمك. قلت: فأي شئ تأخذان؟
قالا: عناق جدعة أو ثنية ". رواه أبو داود). ص 187 ضعيف. رواه أبو داود (1581) والنسائي (1 / 341) وأحمد (3 / 414) عن مسلم بن ثفنة اليشكري قال:
" استعمل نافع بن علقمة أبي علي عرافة قومه فأمره أن يصدقهم، قال:
فبعثني أبي في طائفة منهم، فأتيت شيخا كبيرا يقال له سعد بن ديسم، فقلت:
إن أبي بعثني إليك - يعني لأصدقك - قال: ابن أخي، وأي نحو تأخذون؟
قلت: نختار حتى إنا نتبين ضروع الغنم، قال. ابن أخي، فإني أحدثك أني كنت في شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في غنم لي، فجاءني رجلان على بعير، فقالا لي: إنا رسولا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إليك لتؤدي صدقة غنمك، فقلت: ما علي فيها؟ فقالا: شاة، فأعمد إلى شاة قد عرفت مكانها ممتلئة مخضا وشحما فأخرجتها إليهما، فقالا: هذه شاة الشافع وقد نهانا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن نأخذ شافعا، قلت: فأي شئ تأخذان؟ قالا: عناقا جذعة أو ثنية، قال: فأعمد إلى عناق معتاط، والمعتاط: التي لم تلد ولدا، وقد حان ولادها فأخرجتها إليهما، فقالا: ناولناها، فجعلاها معهما على بعيرهما، ثم انطلقا،.
قلت: وهذا سند ضعيف مسلم بن ثفنة، قال الذهبي " أخطأ فيه وكيع وصوابه ابن شعبة. لا يعرف ". قلت: وعلى الصواب رواه النسائي في رواية له.
797 - (حديث أنس في كتاب الصدقات: " وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها ". رواه أحمد وأبو داود). ص 187.
صحيح. وتقدم تخريجه (792) مع سوقنا إياه بتمامه.