إسماعيل بن عياش وابنه محمد بن إسماعيل بن عياش وفيهما مقال انتهى هذا ما عندي والله تعالى أعلم قوله: (وفي الباب عن جابر بن سمرة وأبي رمثة وأبي جحيفة) أما حديث جابر بن سمرة فأخرجه الترمذي في باب الرخصة في لبس الحمرة للرجال من أبواب الأدب وأما حديث أبي رمثة فلينظر من أخرجه وأما حديث أبي جحيفة فأخرجه البخاري في باب الصلاة في الثوب الأحمر وفي عدة أبواب من صحيحه قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجة (باب ما جاء في كراهية المعصفر للرجال) قوله: (عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين) الهاشمي مولاهم المدني (عن أبيه) أي عبد الله بن حنين الهاشمي مولاهم مدني ثقة من الثالثة قوله: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي) بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة على الصحيح قال أهل اللغة وغريب الحديث هي ثياب مضلعة بالحرير تعمل بالقس بفتح القاف موضع من بلاد مصر على ساحل البحر قريب من التنيس وقيل إنها منسوبة إلى القز وهو ردئ الحرير فأبدلت الزاي سينا (والمعصفر) هو المصبوغ بالعصفر كما في كتب اللغة وشروح الحديث والعصفر يصغ صباغا أحمر والحديث دليل على تحريم لبس المعصفر للرجال لأن الأصل في النهي التحريم قال الشوكاني في النيل الراجح تحريم الثياب المعصفرة والعصفر وإن كان يصبغ صبغا أحمر كما قال ابن القيم فلا معارضة بينه وبين ما ثبت في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس حلة حمراء لأن النهي
(٣٢٢)