النووي هذا محمول على أن سيده كان مسلما ولهذا باعه بالعبدين الأسودين والظاهر أنهما كانا مسلمين ولا يجوز بيع العبد المسلم بكافر ويحتمل أنه كان كافرا وأنهما كانا كافرين ولا بد من ثبوت ملكه للعبد الذي بايع على الهجرة إما ببينة وإما بتصديق العبد قبل إقراره بالحرية وفيه جواز بيع عبد بعبدين سواء كانت القيمة متفقة أو مختلفة وهذا مجمع عليه إذا بيع نقدا وكذا حكم سائر الحيوان فإن باع عبدا بعبدين أو بعيرا ببعيرين إلى أجل فمذهب الشافعي والجمهور جوازه وقال أبو حنيفة والكوفيون لا يجوز وفيه مذهب لغيرهم انتهى (ولم يبايع أحدا بعد) بالبناء على الضم أي بعد ذلك (حتى يسأله أعبد هو) بهمزة الاستفهام وفيه أن أحدا إذا جاء الامام ليبايعه على الهجرة ولا يعلم أنه عبد أو حر فلا يبايعه حتى يسأله فإن كان حرا يبايعه وإلا فلا قوله: (وفي الباب عن ابن عباس) لم أقف عليه (حديث جابر حديث حسن غريب صحيح) وأخرجه مسلم (ولا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير) أي تفرد به أبو الزبير عن جابر وهذا هو وجه كونه غريبا (باب ما جاء في بيعة النساء) قوله: (سمع أميمة) بضم الهمزة وفتح الميمين بينهما تحتانية ساكنة (بنت رقيقة) بضم الراء وفتح القافين بينهما تحتانية ساكنة قال في التقريب اسم أبيها عبد الله بن بجاد التيمي لها حديثان وهي غير أميمة بنت رقيقة الثقفية تابعية قوله: (وأطقتن) من الإطاقة (قال سفيان تعني صافحنا) أي قال سفيان في تفسير قول
(١٨٢)