(كتاب الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) (باب ما جاء في الرخصة لأهل العذر في القعود) المراد بالعذر ما هو أعم من المرض وعدم القدرة على السفر وأما حديث جابر عند مسلم بلفظ حبسهم المرض فكأنه محمول على الأغلب قوله: (ايتوني بالكتف أو اللوح) الظاهر أن أو للتنويع ويحتمل أن يكون للشك وفي رواية للبخاري ادعوا فلانا فجاءه ومعه الدواة واللوح والكتف وفي رواية مسلم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف قال النووي فيه جواز كتابه القران في الألواح والأكتاف وفيه طهارة عظم المذكي وجواز الانتفاع به (فكتب) أي كتب بأمره وفي حديث زيد بن ثابت أملى عليه (هل لي رخصة) وفي حديث زيد عند البخاري فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها علي قال يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت وكان أعمى فنزلت (غير أولى الضرر) قال النووي قرئ غير بنصب الراء ورفعها قراءتان مشهورتان في السبع قرأ نافع وابن عامر والكسائي بنصبها والباقون برفعها وقرئ في الشاذ بجرها فمن نصب فعلى الاستثناء ومن رفع فوصف للقاعدين أو بد منهم ومن جر فوصف للمؤمنين أو بدل منهم وقال في قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر الآية، دليل لسقوط الجهاد عن المعذورين ولكن لا
(٢٥٥)