سوارا من ذهب كما في رواية أحمد ومعنى الحديث أن لا تحلقوا نساءكم حلقة من ذهب ولا تسوروهن سوارا من الذهب ولكن العبوا لهن بالفضة من التحليق والتسوير بها لهن أو ما شئتم من التحلية بها لهن هذا ما عندي والله تعالى أعلم (باب) قوله: (عن عاصم بن كليب) بن شهاب بن المجنون الجرمي الكوفي صدوق رمي بالإرجاء من الخامسة قوله: (نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القسي) تقدم تفسير القسي في باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود (والميثرة الحمراء) هي بكسر الميم وسكون التحتانية وفتح المثلثة بعدها راء ثم هاء ولا همز فيها وأصلها من الوثارة أو الوثرة بكسر الواو وسكون المثلثة والوثير هو الفراش الوطئ وامرأة وثيرة كثيرة اللحم وقد تقدم تفسير الميثرة في باب ركوب المياثر (وأن ألبس خاتمي في هذه وفي هذه وأشار إلى السبابة والوسطى) قال النووي أجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أصابع قالوا والحكمة في كونه في الخنصر أنه أبعد من الامتهان فيما تعاطي باليد لكونه طرفا لأنه لا يشغل اليد عما تناولته من اشتغالها بخلاف غير الخنصر ويكره للرجل جعله في الوسطى والتي تليها لهذا الحديث وهي كراهة تنزيه انتهى قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم
(٣٩٦)