قوله: (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة إلا البخاري كذا في المنتقى (وأبو كثير السحيمي) بضم السين وفتح الحاء المهملتين مصغرا (هو الغبري) بضم الغين المعجمة وفتح الموحدة (اسمه يزيد بن عبد الرحمن بن غفيلة) بضم الغين المعجمة وفتح الفاء مصغرا اليمامي الأعمى ثقة من الثالثة (باب ما جاء في خليط البسر والتمر) أصل الخلط تداخل أجزاء الأشياء بعضها في بعض والبسر بضم الموحدة نوع من ثمر النخل معروف والمراد هنا التمر قبل إرطابه كما في القاموس قوله: (عن عطاء بن أبي رباح) بفتح الراء والموحدة واسم أبي رباح أسلم القرشي المكي ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الارسال من الثالثة وقيل أنه تغير باخره مولاهم ولم يكن ذلك منه قوله: (نهى أن ينتبذ البسر والرطب جميعا) وفي رواية لمسلم نهى أن يخلط الزبيب والتمر والبسر والتمر وفي أخرى له لا تجمعوا بين الرطب والبسر وبين الزبيب والتمر نبيذا قال النووي هذه الأحاديث صريحة في النهي عن انتباذ الخليطين وشربهما وهما تمر وزبيب أو تمر ورطب أو تمر وبسر أو رطب وبسر أو زهو وواحد من هذه المذكورات ونحو ذلك قال أصحابنا وغيرهم من العلماء سبب الكراهة فيه أن الاسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه فيظن الشارب أنه ليس مسكرا ويكون مسكرا ومذهبنا ومذهب الجمهور أن هذا النهي لكراهة التنزيه ولا يحرم ذلك ما لم يصر مسكرا وبهذا قال جماهير العلماء وقال بعض المالكية هو حرام وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في روايته عنه لا كراهة فيه ولا بأس به لأن ما حل مفردا حل مخلوطا وأنكر عليه الجمهور وقالوا منابذة لصاحب الشرع فقد ثبت الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عنه فإن لم يكن حراما كان مكروها واختلف أصحاب مالك في أن النهي هل يختص بالشرب أم يعمه وغيره والأصح التعميم أما خلطهما لا في الانتباذ بل في معجون وغير
(٥٠٦)