خلافا كذا قال القاري في المرقاة وقال النووي في شرح مسلم في هذه الرواية بإباحة العلم من الحرير في الثوب إذا لم يزد على أربع أصابع وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور وعن مالك رواية بمنعه وعن بعض أصحابه بإباحة العلم بلا تقدير بأربع أصابع بل قال يجوز وإن عظم وهذان القولان مردودان بهذا الحديث الصريح والله تعالى أعلم انتهى وقال الحافظ في فتح الباري وفيه حجة لمن أجاز لبس العلم من الحرير إذا كان في الثوب وخصه بالقدر المذكور وهو أربع أصابع وهذا هو الأصح عند الشافعية وفيه حجة على من أجاز العلم في الثوب مطلقا ولو زاد على أربعة أصابع وهو منقول عن بعض المالكية وفيه حجة على من منع العلم في الثوب مطلقا وهو ثابت عن الحسن وابن سيرين وغيرهما ولكن يحتمل أن يكونوا منعوه ورعا وإلا فالحديث حجة عليهم فلعلهم لم يبلغهم انتهى قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم قال النووي هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم وقال لم يرفعه عن الشعبي إلا قتادة وهو مدلس ورواه شعبة عن أبي السفر عن الشعبي من قول عمر موقوفا ورواه بيان وداود ابن أبي هند عن الشعبي عن سويد عن عمر موقوفا عليه وكذا قال شعبة عن الحكم عن خيثمة عن سويد وقاله ابن عبد الأعلى عن سويد وأبو حصين عن إبراهيم عن سويد هذا كلام الدارقطني وهذه الزيادة في هذه الرواية انفرد بها مسلم لم يذكرها البخاري وقد قدمنا أن الثقة إذا انفرد برفع ما وقفه الأكثرون كان الحكم لروايته وحكم بأنه مرفوع على الصحيح الذي عليه الفقهاء والأصوليون ومحققو المحدثين وهذا من ذاك والله أعلم انتهى قلت: لم يجب النووي عن تدليس قتادة إلا أنه قال في مقدمة شرحه إعلم أن ما في الصحيحين عن المدلسين بعن ونحوهما فمحمول على ثبوت السماع من جهة أخرى وقد جاء كثير منه في الصحيحين بالطريقين جميعا فيذكر رواية المدلس بعن ثم يذكرها بالسماع ويقصد به هذا المعنى الذي ذكرته انتهى (باب ما جاء في لبس الحرير في الحرب) قوله (شكيا القمل) قال في الصراح قمل سبس قملة يكى انتهى (فرخص لهما في قمص
(٣١٥)