قوله: (وقد رخص قوم من أهل العلم لأهل القرى في الذبح إذا طلع الفجر وهو قول ابن المبارك) وهو قول أبي حنيفة وأحاديث الباب حجة على هؤلاء (باب في كراهية أكل الأضحية فوق ثلاثة أيام) قوله: (لا يأكل أحدكم من لحم أضحية فوق ثلاثة أيام) قال القاضي عياض يحتمل أن يكون ابتداء الثلاث من يوم ذبح الأضحية وإن ذبحت بعد يوم النحر ويحتمل أن يكون من يوم النحر وإن تأخر الذبح عنه قال وهذا أظهر ورجح ابن القيم الأول وهذا الخلاف لا يتعلق به فائدة إلا باعتبار الاحتجاج بذلك على أن يوم الرابع ليس من أيام الذبح كذا في النيل قوله: (وفي الباب عن عائشة وأنس) أما حديث عائشة فأخرجه الشيخان وأما حديث أنس فلينظر من أخرجه (باب في الرخصة في أكلها بعد ثلاث) قوله: (ليتسع ذوو الطول) أي أصحاب الطول وذوو جمع ذو والطول بفتح الطاء
(٨٢)