في هذه الأحاديث يتوجه إلى نوع خاص من الحمرة وهي الحمرة الحاصلة عن صباغ العصفر انتهى وقد عقد الترمذي في أبواب الآداب بابا أيضا بلفظ باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجال وأورد فيه حديث عبد الله بن عمرو أنه قال مر رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام ثم قال ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه كره لبس المعصفر ورأوا أن ما صبغ بالحمرة بالمدر أو غير ذلك فلا بأس به إذا لم يكن معصفرا انتهى قوله: (وفي باب عن أنس وعبد الله بن عمرو) أما حديث أنس فلينظر من أخرجه وأما حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فأخرجه مسلم عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها وفي الرواية الأخرى قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال أمك أمرتك بهذا قلت أغسلهما قال بل أحرقهما وفي الباب أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية فالتفت إلي زعلي ريطة مضرجة بالعصفر فقال ما هذا فعرفت ما كره فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم فقذفتها فيه ثم أتيته من الغد فقال يا عبد الله ما فعلت الريطة فأخبرته فقال ألا كسوتها بعض أهلك أخرجه أحمد وكذلك أبو داود وابن ماجة وزاد فإنه لا بأس بذلك للنساء قوله: (حديث علي حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة إلا البخاري وابن ماجة كذا في المنتقى (باب ما جاء في لبس الفراء) بكسر الفاء جمع فرو وهو لبس كالجبة يبطن من جلود بعض الحيوانات كالأرانب والسمور يقال له بالفارسية بوستين قوله: (عن سيف بن هارون) البرجمي قال في النيل هو ضعيف متروك وقال في تهذيب
(٣٢٣)