(باب ما جاء في حد الساحر) قوله: (حد الساحر ضربة بالسيف) قال في مجمع يروى بالتاء وبالهاء وعدل عن القتل إلى هذا كي لا يتجاوز منه إلى أمر آخر واستدل به من قال إن حد الساحر القتل لكن الحديث ضعيف قوله: (هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه) وأخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي (وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث من قبل حفظه) قال في القريب إسماعيل بن مسلم المكي أبو إسحاق كان من البصرة ثم سكن مكة وكان فقيها ضعيف الحديث من الخامسة (وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال وكيع هو ثقة ويروي عن الحسن أيضا) أي كما يروي عنه إسماعيل بن مسلم المكي قال في التقريب إسماعيل بن مسلم العبدي أبو محمد البصري القاضي ثقة من السادسة قوله (وهو قول مالك بن انس الخ) قال النووي في شرح مسلم عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع قال وقد يكون كفرا وقد لا يكون كفرا بل معصية كبيرة فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر كفر وإلا فلا وأما تعلمه وتعليمه فحرام قال ولا يقتل عندنا يعني الساحر فإن تاب قبلت توبته وقال مالك الساحر كافر بالسحر ولا يستتاب ولا تقبل توبته بل يتحتم قتله والمسألة مبنية على الخلاف في قبول توبة الزنديق لأن الساحر عنده كافر كما ذكرنا وعندنا ليس بكافر وعندما تقبل توبة المنافق والزنديق قال القاضي عياض وبقول مالك قال
(٢٣)