قوله (وفي الباب عن سملة بن المحبق) بضم وفتح حاء مهملة وشدة موحدة مكسورة وبقاف والمحدثون يفتحون الباء كذا في المغني (وميمونة وعائشة) أما حديث سلمة بن المحبق فأخرجه ابن حبان عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها وقد أخرج غير ابن حبان هذا الحديث بألفاظ أخرى ذكرها صاحب السبل وأما حديث ميمونة فأخرجه مالك وأبو داود والنسائي وغيرهم وفيه فقال لو أخذتم إهابها فقالوا إنها ميتة فقال يطهرها الماء والقرظ وأما حديث عائشة الخمسة إلا الترمذي ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت قوله: (حديث ابن عباس حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة إلا أن ابن ماجة قال فيه عن ميمونة جعل من مسندها قوله: (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق) وهو قول أبي حنيفة رحمه الله قال الإمام محمد رحمه الله في موطأه بعد ذكر حديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر وبهذا نأخذ إذا دبغ إهاب الميتة فقد طهر وهو ذكاته ولا بأس بالانتفاع به ولا بأس ببيعه وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله انتهى وقال بعض أهل العلم إنه لا يطهر شئ من الجلود بالدباغ واستدلوا بحديث عبد الله بن عكيم الآتي وهو حديث لا يصلح للاحتجاج كما ستعرف قوله: (وعن عبد الرحمن بن وعلة) بفتح الواو وسكون المهملة المصري صدوق (أيما
(٣٢٦)