كما صرح به الترمذي في اخر البا ب وتقدم هذا الحديث بسنده ومتنه في باب حد بلوغ الرجل والمرأة من أبواب الأحكام وتقدم هناك شرحه قوله: (ثم كتب أن يفرض لمن بلغ الخمس عشرة) وفي رواية البخاري في الشهادات وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة قال الحافظ أي يقدروا لهم رزقا في ديوان الجند وكانوا يفرقون بين المقاتلة وغيرهم في العطاء وهو الرزق الذي يجمع في بيت المال ويفرق على مستحقيه (باب ما جاء فيمن يستشهد وعليه دين قوله: (أنه أقام) أي واعظا (فيهم) أي في أصحابه (أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال) قال القاري الواو لمطلق الجمع ولعل فيه الإشارة إلى أن الجهاد مع الايمان أفضل أعمال القلب ولا يشكل بما عليه الجمهور من أن الصلاة أفضل الأعمال لاختلاف
(٣٠١)