الأئمة وقد قيل إنه تفرد به وقال البخاري عامة أصحابنا يحتجون بهذا في الغلول وهو باطل ليس بشئ وقال الدارقطني أنكروا هذا الحديث على صالح بن محمد قال وهذا حديث لم يتابع عليه ولا أصل لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحفوظ أن سالما أمر بذلك وصحح أبو داود وقفه (وقال محمد وقد روى في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغال ولم يأمر فيه بحرق متاعه) الحرق يفتح الحاء المهملة والراء وقد تسكن الراء كما النهاية مصدر حرق بفتح الحاء وكسر الراء وهذا لفظ رواية الترمذي عن البخاري رحمه الله ولفظ البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد في باب القليل من الغلول ولم يذكر عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق متاعه يعني في حديثه الذي ساقه في ذلك الباب وهو حديث عبد الله بن عمر قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها ثم قال البخاري وهذا أصح قال في الفتح أشار إلى تضعيف حديث عبد الله بن عمر في الامر بحرق رحل الغال انتهى (باب ما جاء فيمن يقول للاخر يا مخنث) بفتح النون المشددة ويكسر هو من يتشبه بالنساء سمي به لانكسار كلامه وقيل قياسه الكسر والمشهور فتحه والتشبه قد يكون طبيعيا وقد يكون تكليفا ومن الثاني حديث لعن المخنثين كذا في مجمع البحار قوله (إذا قال الرجل للرجل) أي المسلم (يا يهودي) قال القاري وفي معناه يا نصراني ويا كافر (فاضربوه عشرين) أي سوطا (وإذا قال يا مخنث فاضربوه عشرين) قال الطبي قوله يا يهودي فيه تورية وإيهام لأنه يحتمل أن يراد به الكفر والذلة لأن اليهود مثل في الصغار والحمل على الثاني أرجح للدرء في الحدود وعلى هذا المخنث انتهى (ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه) أي
(٢٥)