(باب ما جاء في كم يقطع السارق) قوله: (كان يقطع) أي يد السارق والسارقة كان يأمر بالقطع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يباشر القطع بنفسه (في ربع دينار فصاعدا) قال صاحب المحكم يختص هذا بالفاء ويجوز ثم بدلها ولا تجوز الواو وقال ابن جني هو منصوب على الحال أي ولو زاد ومن المعلوم أنه إذا زاد لم يكن إلا صاعدا وقد وقع في رواية عند مسلم فما فوقه بدل فصاعدا وهو بمعناه قوله (حديث عائشة حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة إلا ابن ماجة (وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمرة عن عائشة موقوفا) أخرجه الطحاوي من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة موقوفا وأخرجه مسلم عن طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة مرفوعا قال الحافظ في الفتح وحاول الطحاوي تعليل رواية أبي بكر المرفوعة برواية ولده الموقوفة وأبو بكر أتقن وأعلم من ولده على أن الموقوف في مثل هذا لا يخالف المرفوع لأن الموقوف محمول على الفتوى والعجب أن الطحاوي ضعف عبد الله بن أبي بكر في وضع آخر ورام هنا تضعيف الرواية القوية بروايته انتهى.
(٣)