أحدهما أن فيه حذفا والتقدير ورب الشمس ونحوه الثاني أن ذلك يختص بالله فإذا أراد تعظيم شئ من مخلوقاته أقسم به وليس لغيره ذلك وأما ما وقع مما يخالف ذلك كقوله عليه السلام للأعرابي أفلح وأبيه أن صدق فأجيب عنه بأن ذلك كان قبل النهي أو بأنها كلمة جارية على اللسان لا يقصد بها الحلف كما جرى على لسانهم عقري حلقي وما أشبه ذلك أو فيه إضمار اسم الرب كأنه قال ورب أبيه وقيل هو خاص ويحتاج إلى دليل وحكى السهيلي عن بعض مشائخه أنه قال هو تصحيف وإنما كان والله قصرت اللامان واستنكر القرطبي هذا وقال إنه يجزم الثقة بالروايات الصحيحة وأقوى الأجوبة الأولان قاله الحافظ في الفتح وقد بسط الكلام فيه وأحاديث الباب تدل على أن الحلف بغير الله لا ينعقد لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه وإليه ذهب الجمهور وقال بعض الحنابلة إن الحلف بنبينا صلى الله عليه وسلم ينعقد وتجب الكفارة قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان (باب) قوله: (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) كذا وقع في بعض النسخ بلفظ أو وكذا ذكره الحافظ في الفتح نقلا عن جامع الترمذي بلفظ أو وقع في بعضها وأشرك بالواو وكذا ذكره الحافظ في التلخيص نقلا عن الترمذي بالواو وقال الحافظ في الفتح والتعبير بقوله فقد كفر أو أشرك للمبالغة في الزجر والتغليظ في ذلك وقد تمسك به من قال بتحريم ذلك قوله: (هذا حديث حسن) قال الحافظ في الفتح وصححه الحاكم وقال في التلخيص قال البيهقي لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر قال الحافظ قد رواه شعبة عن منصور عنه
(١١٣)