قوله: (وفي الباب عن ابن عمر) لينظر من أخرجه (باب ما جاء في كراهية أكل الثوم والبصل) قوله: (من أكل من هذه) أي هذه الشجرة قوله (قال أول مرة الثوم) هذا قول ابن جريج والضمير المرفوع في قال يرجع إلى عطاء كما في فتح الباري في شرح باب الثوم الني والبصل والكراث وقوله الثوم بالحربيان لهذه (ثم قال) أي عطاء مرة أخرى (الثوم والبصل والكراث) الثوم بضم الثاء المثلثة يقال له بالفارسية والهندية كندنا (فلا يقربنا في مسجدنا) قال النووي بعد أن ذكر حديث مسلم بلفظ فلا يقربن المساجد هذا تصريح بنهي من أكل الثوم ونحوه عن دخول كل مسجد وهذا مذهب العلماء كافة إلا ما حكاه القاضي عياض عن بعض العلماء أن النهي خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لقوله في رواية فلا يقربن مسجدنا وحجة الجمهور فلا يقربن المساجد قال ابن دقيق العيد ويكون مسجدنا للجنس أو لضرب المثال فإنه معلل إما بتأذى الآدميين أو بتأذي الملائكة الحاضرين وذلك قد يوجد في المساجد كلها ثم إن النهي إنما هو عن حضور المسجد لا عن أكل الثوم والبصل ونحوهما فهذه البقول حلال بإجماع من يعتد به وحكى القاضي عياض عن أهل الظاهر تحريمها لأنها تمنع عن حضور الجماعة وهي عندهم فرض عين وحجة الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كل فإني أناجي من لا تناجي قوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله ولكنها شجرة أكره ريحها أخرجه مسلم وغيره قال العلماء ويلحق بالثوم والبصل والكراث كل ماله رائحة كريهة من المأكولات وغيرها قال القاضي عياض ويلحق به من أكل فجلا وكان يتجشى قال وقال ابن المرابط ويلحق به من به بخوفي فيه أو به جرح له رائحة قال القاضي وقاس العلماء على هذا مجامع الصلاة غير المسجد كمصلى العيد والجنائز ونحوها من مجامع العبادات وكذا مجامع العلم والذكر والولائم ونحوها ولا يلتحق بها الأسواق ونحوها انتهى قال الشوكاني وفيه أن العلة إن كانت هي التأذي فلا وجه لإخراج الأسواق وإن كانت مركبة من التأذي وكونه حاصلا للمشتغلين بطاعة صح ذلك ولكن العلة المذكورة في الحديث هي تأذي الملائكة فينبغي الاقتصار على إلحاق
(٤٢٨)