(باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرخصة في قطع اللحم بالسكين) وفيه لغة أخرى وهي السكينة والأول أشهر قال الجوهري السكين يذكر ويؤنث والغالب عليه التذكير انتهى ويقال له بالفارسية كارد قوله: (عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري) المدني وهو أخو عبد الملك ابن مروان من الرضاعة ثقة من الثالثة (عن أبيه) أي عمرو بن أمية بن خويلد ابن عبد الله الضمري صحابي مشهور أول مشاهده ببر معونة مات في خلافة معاوية قوله: (احتز) أي قطع بالسكين قال في النهاية هو افتعل من الحز القطع ومنه الحزة وهي القطعة من اللحم وغيره وقيل الحز القطع في الشئ من غير إبانة يقال حززت العود احزه حزا انتهى (من كتف شاة) قال في القاموس الكتف كفرح ومثل وجبل انتهى (ثم مضى إلى الصلاة ولم يتوضأ) وفي رواية البخاري في الأطعمة فدعى إلى الصلاة فألقاها والسكين التي يحتز بها ثم قام فصلى ولم يتوضأ قال العيني في العمدة فيه جواز قطع اللحم بالسكين وقال ابن حزم:
وقطع اللحم بالسكين للأكل حسن ولا يكره أيضا قطع الخبز بالسكين إذ لم يأت نهى صريح عن قطع الخبز وغيره بالسكين فإن قلت روى الطبراني عن ابن عباس وأم سلمة رضي الله تعالى عنهم: لا تقطعوا الخبز بالسكين كما تقطعه الأعاجم وإذا أراد أحدكم أن يأكل اللحم فلا يقطعه بالسكين ولكن ليأخذه بيده فلينهسه بفيه فإنه أهنأ وأمرأ، وروى أبو داود من رواية أبي معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم فانهسوه فإنه أهنأ وأمرا قلت في سند حديث الطبراني عباد بن كثير الثقفي وهو ضعيف وحديث أبي داود قال النسائي أبو معشر له أحاديث مناكير منها هذا وقال ابن عدي لا يتابع عليه هو ضعيف انتهى كلام العيني بلفظه